لا يجوز التنازل عن الدية إذا كان على المقتول دين
السؤال : في الأسبوع الماضي فقدت أخي في حادث علي الطريق وبسبب موته وقعنا في دين (دين التعليم الذي أخذ من البنك لدراسته) . وسؤالي هو : 1. هل نسأل تعويضا من الشخص الذي ضرب أخي علي الطريق وتسبب في موته؟ (حيث إن شاهد عيان قال إن الخطأ كان منه) . 2. هل نستغل أموال شركة التأمين كصدقة جارية علي روحه وفي زواج أختي . أرجو أن تبينوا ذلك في ضوء القرآن والسنة .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من صدم إنسانا وتسبب في موته من غير تعمد ، لزمه أمران : الدية والكفارة ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .
والدية : مائة من الإبل ، وتقدر بمائة ألف ريال .
والكفارة صيام شهرين متتابعين .
ودية القتل الخطأ تتحملها عاقلة القاتل ، أي عصبته ، فإن لم توجد ، أو امتنعت العاقلة عن الدفع ، لزمت القاتل .
وأولياء المقتول لهم أن يعفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين ، إلا أن يكون على المقتول دين ، فليس لهم العفو ، بل يأخذون الدية ويسددون منها دين الميت أولا ، ثم يقسمون الباقي على ورثته.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
فأجاب :*"ليس لهم أن يعفوا ، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12 ، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تضاف إلى التركة ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسون ألفاً" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (123/22) بتصرف يسير .
ثانيا :
إذا قامت شركة التأمين بدفع الدية أو التعويض عن القاتل ، فلا حرج عليكم في أخذ ذلك من الشركة ، ولا حرج عليكم بعد سداد دين أخيكم أن تتبرعوا بجعل الباقي صدقة جارية عليه أو مساعدة في تزويج أختكم ، فإن هذه الدية تضاف إلى تركة الميت وتقسم على ورثته بعد سداد دينه ، كما سبق ، وللورثة أن يتبرعوا بأنصبتهم إذا شاءوا .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (70318) ورقم (52809) .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من صدم إنسانا وتسبب في موته من غير تعمد ، لزمه أمران : الدية والكفارة ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .
والدية : مائة من الإبل ، وتقدر بمائة ألف ريال .
والكفارة صيام شهرين متتابعين .
ودية القتل الخطأ تتحملها عاقلة القاتل ، أي عصبته ، فإن لم توجد ، أو امتنعت العاقلة عن الدفع ، لزمت القاتل .
وأولياء المقتول لهم أن يعفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين ، إلا أن يكون على المقتول دين ، فليس لهم العفو ، بل يأخذون الدية ويسددون منها دين الميت أولا ، ثم يقسمون الباقي على ورثته.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
فأجاب :*"ليس لهم أن يعفوا ، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12 ، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تضاف إلى التركة ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسون ألفاً" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (123/22) بتصرف يسير .
ثانيا :
إذا قامت شركة التأمين بدفع الدية أو التعويض عن القاتل ، فلا حرج عليكم في أخذ ذلك من الشركة ، ولا حرج عليكم بعد سداد دين أخيكم أن تتبرعوا بجعل الباقي صدقة جارية عليه أو مساعدة في تزويج أختكم ، فإن هذه الدية تضاف إلى تركة الميت وتقسم على ورثته بعد سداد دينه ، كما سبق ، وللورثة أن يتبرعوا بأنصبتهم إذا شاءوا .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (70318) ورقم (52809) .
والله أعلم .