المال المُرْصَد لدفع الديات هل فيه زكاة؟
السؤال : قامت جماعة من الناس بجمع أموال أعدت لدفع الدية في حال حصول حوادث ، فهل تجب
في هذه الأموال زكاة إذا حال عليها الحول أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
المال المتبرع به على جهة عامة ، كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج أو لدفع الديات...لا زكاة فيه ؛ لأنه ليس له مالك معين ، فهو شبيه بالوقف ، *
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال ، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه ، عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح الله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة ، وحال الحول على هذا المبلغ ، فهل عليه زكاة ..؟
فأجاب : "هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة ، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/38) .
*
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت القبيلة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغاً معيناً متفقاً عليه سنوياً وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة.. هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
فأجابت :
"اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيرياً لما فيه من التعاون على أداء الواجب.
ثانياً: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكاً إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلاً ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى " انتهى مختصراً .
"فتاوى اللجنة الدائمة" *(9/457) .
*
والله أعلم
في هذه الأموال زكاة إذا حال عليها الحول أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
المال المتبرع به على جهة عامة ، كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج أو لدفع الديات...لا زكاة فيه ؛ لأنه ليس له مالك معين ، فهو شبيه بالوقف ، *
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال ، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه ، عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح الله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة ، وحال الحول على هذا المبلغ ، فهل عليه زكاة ..؟
فأجاب : "هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة ، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/38) .
*
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت القبيلة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغاً معيناً متفقاً عليه سنوياً وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة.. هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
فأجابت :
"اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيرياً لما فيه من التعاون على أداء الواجب.
ثانياً: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكاً إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلاً ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى " انتهى مختصراً .
"فتاوى اللجنة الدائمة" *(9/457) .
*
والله أعلم